وكره خصاء غنم وغيرها إلا خوف غضاضة ، وقال : لا يعجبني أن يخصي شيئا ، وحرمه أحمد القاضي ، كالآدمي ، ذكره وابن عقيل فيه ( ع ) وفي الغنية : لا يجوز ابن حزم ، نص عليه في رواية خصاء شيء من حيوان وعبيد حرب وأبي طالب ، وكذلك السمة في الوجه ، على ما نقله أبو طالب للنهي .
وإن كان لا بد منه للعلامة ففي غير الوجه . يتوجه تخريجه على الخصاء ، لعدم النسل فيهما ، ونقل ونزو حمار على فرس أبو داود : يكره .
وفي الرعاية يباح خصي الغنم ، وقيل : يكره ، كغيرها ، ويكره ، وفي جز ذنبها روايتان ، أظهرهما يكره للخبر ، وعن تعليق جرس أو وتر ، وجز معرفة وناصية سهل بن الحنظلية قال : { } إسناده جيد ، رواه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم العجمة ، فاركبوها صالحة ، وكلوا لحمها صالحة أبو داود ، وعن مرفوعا : { أبي الدرداء } رواه لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيرا . أحمد