ويلزمه فإن عجز أجبر ، وفيه احتمال القيام بمصلحة بهيمته : على بيع أو كراء أو ذبح مأكول ، فإن أبى فعل الحاكم الأصلح أو اقترض عليه ، قال في الغنية : ويكره إطعامه فوق طاقته وإكراهه على الأكل ، على ما اتخذه الناس عادة لأجل التسمين ، قال لابن عقيل في سفر النزهة : قال أهل العلم : لا يحل أن يتعب دابة ونفسه بلا غرض صحيح ، ويحرم تحميلها مشقا وحلبها ما يضر ولدها ، وجيفتها له ، ونقلها عليه ، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من وسم أو ضرب الوجه ، ونهى عنه . فتحريم ذلك ظاهر كلام أبو المعالي والأصحاب ، وذكروه في ضرب الوجه في الحد . الإمام
وفي المستوعب في الوسم يكره ، فيتوجه في ضربه مثله ، والأول أظهر ، وهو في [ ص: 610 ] الآدمي أشد ، قال : لا يجوز ابن عقيل إلا لمداواة . الوسم
وقال أيضا : يحرم لقصد المثلة ، ويجوز لغرض صحيح . نقل ابن هانئ : يوسم ولا يعمل في اللحم .