وتجوز ، وإلا لم يجز . المخارجة باتفاقهما بقدر كسبه بعد نفقته
وفي الترغيب : إن قدر خراجا بقدر كسبه لم يعارض ، ويؤخذ من المغني : لعبد مخارج هدية طعام وإعارة متاع وعمل دعوة ، قاله في الترغيب وغيره ، وظاهر هذا أنه كعبد مأذون له في التصرف .
وظاهر كلام جماعة : لا يملك ذلك ، وأن فائدة المخارجة ترك العمل بعد الضريبة .
وفي كتاب الهدي : له التصرف فيما زاد على خراجه ، ولو منع منه كان كسبه كله خراجا ولم يكن لتقديره فائدة ، بل ما زاد تمليك من سيده له يتصرف فيه كما أراد .