الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويسترضع الأمة لغير ولدها بعد ريه ، وإلا حرم ذلك ، ولا يجوز له إجارتها بلا إذن زوج ، كما سبق ، قال الشيخ : لاشتغالها عنه برضاع وحضانة وهذا إنما يجيء إذا أجرها في مدة حق الزوج ، فلو أجرها في غيره يوجه الجواز ، وإطلاقه مقيد بتعليله : وقد يحتمل أن لا يلزم تقييده به ، فأما إن ضر ذلك بها لم يجز .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية