، وإلا حرم ذلك ، ولا يجوز له ويسترضع الأمة لغير ولدها بعد ريه ، كما سبق ، قال إجارتها بلا إذن زوج : لاشتغالها عنه برضاع وحضانة وهذا إنما يجيء الشيخ ، فلو أجرها في غيره يوجه الجواز ، وإطلاقه مقيد بتعليله : وقد يحتمل أن لا يلزم تقييده به ، فأما إن ضر ذلك بها لم يجز . إذا أجرها في مدة حق الزوج