ويلزمه خدمة قريب لحاجة ، كزوجة ، ومذهب ( هـ ) تجب بشرط قدرة المنفق وحاجة المنفق عليه ، وإن كان المنفق عليه كبيرا اعتبر مع فقره عمى أو زمانة ، وهي مرتبة على الميراث ، إلا أن نفقة الولد على أبيه خاصة ، ويعتبر عنده اتحاد الدين في غير عمودي نسبه لا فيه ، ومذهب ( النفقة على كل ذي رحم محرم لذي رحمه ) تجب على الولد ذكرا كان أو أنثى نفقة أبويه الأدنين فقط ، وتجب على الأب فقط نفقة أولاده الأدنين فقط ، فالذكر حتى يبلغ ، والأنثى حتى تتزوج ، وحيث [ ص: 602 ] وجبت فسواء اتحد الدين أو لا ، ومذهب ( م ) تجب لعمودي النسب خاصة مع اتحاد الدين ، واعتبر عجز المنفق عليه بصغر أو جنون أو زمانة إن كان من العمود الأسفل ، وإن كان من الأعلى فقولان ، وإذا بلغ الولد صحيحا فلا نفقة . ش