الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن لزمه نفقة رجل لزمه نفقة امرأته ، وعنه : في عمودي نسبه ، وعنه : [ ص: 600 ] لامرأة أبيه ، وعنه : لا ، وهي مسألة الإعفاف ، ولمن يعف قريبه أن يزوجه حرة تعفه ، وبسرية ، ويقدم تعيين قريب ، والمهر سواء .

                                                                                                          وفي الترغيب : التعيين للزوج ، ولا يملك استرجاع أمة أعفه بها مع غناه ، في الأصح .

                                                                                                          ويصدق في أنه تائق بلا يمين ، ويتوجه : بيمينه ، ويعتبر عجزه ، ويكفي إعفافه بواحدة ، ويعفه ثانيا إن مات ، وقيل : لا ، كمطلق لعذر ، في الأصح ، ويلزمه إعفاف أمه كالأب .

                                                                                                          قال القاضي : ولو سلم فالأب آكد ، ولأنه لا يتصور لأنه بالتزويج ونفقتها عليه ، ويتوجه : تلزمه نفقة إن تعذر تزويج بدونها ، وهو ظاهر القول الأول ، وهو ظاهر الوجيز : يلزمه إعفاف كل إنسان تلزمه نفقته وتقدم في أول الفرائض هل يلزم العتيق نفقة مولاه ؟ وتلزمه نفقة ظئر صغير حولين من تلزمه نفقته ، وليس لأبيه منع أمه من رضاعه ، وقيل : بلى إذا كانت في حباله ، كخدمته ، نص عليها : ولها أخذ أجرة المثل حتى مع رضا زوج ثان ، ولو مع متبرعة .

                                                                                                          وفي الواضح ، وفوقها مما يتسامح به ، ونقل أبو طالب : هي أحق بما يطلب به من الأجرة لا بأكثر .

                                                                                                          وفي المنتخب : إن استأجرها من هي تحته لرضاع ولده لم يجز ، لأنه استحق نفعها ، [ ص: 601 ] كاستئجارها للخدمة شهرا ثم فيه لبناء ، وعند شيخنا : لا أجرة مطلقا ، فيحلفها أنها أنفقت عليه ما أخذت منه .

                                                                                                          ولا يلزمها إلا لخوف تلفه ، وله إجبار أم ولده مجانا ، ولزوج ثان منعها من رضاع ولدها من الأول ، نص عليه ، إلا لضرورته ، نقل مهنا : أو شرطها ، ولا يفطم قبل حولين إلا برضا أبويه ما لم ينضر .

                                                                                                          وفي الرعاية هنا : يحرم رضاعه بعدهما ولو رضيا .

                                                                                                          وقال في باب النجاسة : طاهر مباح من رجل وامرأة ، وظاهر كلام بعضهم يباح من امرأة وفي الانتصار وغيره : القياس تحريمه ترك للضرورة ثم أبيح بعد زوالها ، وله نظائر ، وظاهر كلامه في عيون المسائل إباحته مطلقا وفي الترغيب : له فطام رقيقه قبلهما ما لم ينضر .

                                                                                                          قال في الرعاية : وبعدهما ما لم تنضر الأم .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية