الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويلزمه خدمة قريب لحاجة ، كزوجة ، ومذهب ( هـ ) تجب النفقة على كل ذي رحم محرم لذي رحمه بشرط قدرة المنفق وحاجة المنفق عليه ، وإن كان المنفق عليه كبيرا اعتبر مع فقره عمى أو زمانة ، وهي مرتبة على الميراث ، إلا أن نفقة الولد على أبيه خاصة ، ويعتبر عنده اتحاد الدين في غير عمودي نسبه لا فيه ، ومذهب ( م ) تجب على الولد ذكرا كان أو أنثى نفقة أبويه الأدنين فقط ، وتجب على الأب فقط نفقة أولاده الأدنين فقط ، فالذكر حتى يبلغ ، والأنثى حتى تتزوج ، وحيث [ ص: 602 ] وجبت فسواء اتحد الدين أو لا ، ومذهب ( ش ) تجب لعمودي النسب خاصة مع اتحاد الدين ، واعتبر عجز المنفق عليه بصغر أو جنون أو زمانة إن كان من العمود الأسفل ، وإن كان من الأعلى فقولان ، وإذا بلغ الولد صحيحا فلا نفقة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية