، ومن لزمه نفقة رجل لزمه نفقة امرأته : في عمودي نسبه ، وعنه : [ ص: 600 ] لامرأة أبيه ، وعنه : لا ، وهي مسألة الإعفاف ، ولمن يعف قريبه أن يزوجه حرة تعفه ، وبسرية ، ويقدم تعيين قريب ، والمهر سواء . وعنه
وفي الترغيب : التعيين للزوج ، ولا يملك استرجاع أمة أعفه بها مع غناه ، في الأصح .
ويصدق في أنه تائق بلا يمين ، ويتوجه : بيمينه ، ويعتبر عجزه ، ويكفي إعفافه بواحدة ، ويعفه ثانيا إن مات ، وقيل : لا ، كمطلق لعذر ، في الأصح ، ويلزمه إعفاف أمه كالأب .
قال القاضي : ولو سلم فالأب آكد ، ولأنه لا يتصور لأنه بالتزويج ونفقتها عليه ، ويتوجه : تلزمه نفقة إن تعذر تزويج بدونها ، وهو ظاهر القول الأول ، وهو ظاهر الوجيز : يلزمه وتقدم في أول الفرائض هل يلزم العتيق نفقة مولاه ؟ إعفاف كل إنسان تلزمه نفقته ، وليس لأبيه منع أمه من رضاعه ، وقيل : بلى إذا كانت في حباله ، كخدمته ، نص عليها : ولها أخذ أجرة المثل حتى مع رضا زوج ثان ، ولو مع متبرعة . وتلزمه نفقة ظئر صغير حولين من تلزمه نفقته
وفي الواضح ، وفوقها مما يتسامح به ، ونقل أبو طالب : هي أحق بما يطلب به من الأجرة لا بأكثر .
وفي المنتخب : إن استأجرها من هي تحته لرضاع ولده لم يجز ، لأنه استحق نفعها ، [ ص: 601 ] كاستئجارها للخدمة شهرا ثم فيه لبناء ، وعند شيخنا : لا أجرة مطلقا ، فيحلفها أنها أنفقت عليه ما أخذت منه .
ولا يلزمها إلا لخوف تلفه ، وله إجبار أم ولده مجانا ، ولزوج ثان منعها من رضاع ولدها من الأول ، نص عليه ، إلا لضرورته ، نقل مهنا : أو شرطها ، ولا يفطم قبل حولين إلا برضا أبويه ما لم ينضر .
وفي الرعاية هنا : يحرم رضاعه بعدهما ولو رضيا .
وقال في باب النجاسة : طاهر مباح من رجل وامرأة ، وظاهر كلام بعضهم يباح من امرأة وفي الانتصار وغيره : القياس تحريمه ترك للضرورة ثم أبيح بعد زوالها ، وله نظائر ، وظاهر كلامه في عيون المسائل إباحته مطلقا وفي الترغيب : له فطام رقيقه قبلهما ما لم ينضر .
قال في الرعاية : وبعدهما ما لم تنضر الأم .