فصل يلزمه كزوجة ، لرجعية نفقة وكسوة وسكنى ، نص عليه ، وعند وكذا لكل بائن حامل : بوضعه . أبي الخطاب
وفي الموجز والتبصرة رواية . لا يلزمه ، وهي سهو .
وفي الروضة : تلزمه النفقة ، وفي [ ص: 592 ] السكنى روايتان ، : وجوبهما لحائل ، وعنه : لها سكنى ، اختاره وعنه أبو محمد الجوزي .
وفي الانتصار : لا تسقط بتراضيهما كعدة . ومن نفاه ولاعن فإن صح فلا نفقة ، فإن استلحقه لزمه ما مضى .
وإن لم ينفق يظنها حائلا فبانت حاملا رجعت ، على الأصح ، وبالعكس يرجع عليها على الأصح .
وفي الوسيلة : إن نفى الحمل ففي رجوعه روايتان ، أنفق ثلاثة أشهر ، نص عليه ، وعنه . إن شهد به النساء ، فإن مضت ولم يبن رجع ، وإن ادعت حملا : لا ، كنكاح تبين فساده لتفريطه ، كنفقته على أجنبية ، كذا قالوا ، ويتوجه فيه الخلاف . وعنه
قال : وإن كتمت براءتها منه فينبغي أن يرجع قولا واحدا . الشيخ
وهل له أو لها لأجله ؟ نفقة الحامل : لها ، فلا تجب لناشز وحامل من شبهة وفاسد وملك يمين ، وتجب مع رق أحد الزوجين ، وعلى غائب ، ومعسر ، ولا ينفق بقية قرابة حمل . فعنه : له ، فتنعكس الأحكام ، اختاره وعنه الخرقي وأبو بكر وأصحابه ( م 9 ) ، [ ص: 593 ] وأوجبها والقاضي شيخنا له ولها لأجله ، وجعلها كمرضعة له بأجرة . وفي الواضح في مسألة الرق روايتان كحمل في نكاح صحيح أو لا حرمة له ، وإن قلنا هي لها فلا نفقة ، والفسخ لعيب كنكاح فاسد ، وعند كصحيح ، وهو أظهر . القاضي
قال في الترغيب في يلزمه كمكرهة ونائمة ، لا إن ظنته زوجها . حامل من شبهة : وهل يلزم الزوج نفقة ؟
[ ص: 592 ]