الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن منع موسر بعض نفقة أو كسوة وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفاية ولدها عرفا بلا إذنه ، نص عليه .

                                                                                                          وفي الروضة : القياس منعها تركاه للخبر .

                                                                                                          وفي ولدها وجه في الترغيب ، ولا تقترض على الأب ولا تنفق على الصغير من ماله بلا إذن وليه ، وعند شيخنا : تضحي عن أهل البيت أيضا ، ومتى لم تقدر ألزمه حاكم ، فإن أبى حبسه أو دفعها منه يوما بيوم ، فإن غيبه وصبر ، أو غاب موسر وتعذرت النفقة باستدانة وغيرها ، فلها فراقه ، ومنع القاضي ، واختاره الأكثر ، قاله في الترغيب ، وقيل : لا ، في الثانية ، لاحتمال [ ص: 590 ] عذر .

                                                                                                          وفي المغني : بل فيها أولى ، لأن الحاضر قد ينفق لطول الحبس . وللحاكم بيع عقار وعرض لغائب إذا لم يجد غيره وينفق عليها يوما بيوم ، ولا يجوز كل شهر ، لأنه تعجيل ثم إن بان ميتا قبل إنفاقه حسب عليها ما أنفقته بنفسها أو بأمر الحاكم ، قال ابن الزاغوني : إذا ثبت عند الحاكم صحة النكاح ومبلغ المهر فإن علم مكانه كتب : إن سلمت إليها حقها وإلا بعت عليك بقدره ، فإن أبى أو لم يعلم مكانه باع بقدر نصفه ، لجواز طلاقه قبل الدخول ، فإما إن لم توجد نفقة ثبت إعساره ، وللحاكم الفسخ بطلبها ، وكذا قاله أبو الخطاب وأبو الوفاء وقالا في النفقة : وما تجد من يدينها عليه ، وذكره الشيخ وغيره في الغائب ولم يذكره في الحاضر الموسر المانع ، مع أنه قد سبق في التصرف في الدين أن المذهب لو أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبي لم تجبر ، ورفع النكاح هنا فسخ قال في الترغيب في قول جمهور أصحابنا : فيعتبر الرفع إلى حاكم ، فإذا ثبت إعساره فسخ بطلبها أو فسخت بأمره ( و ش ) ولا ينفذ بدونه ، وقيل : ظاهرا .

                                                                                                          وفي الترغيب : ينفذ مع تعذره زاد في الرعاية : مطلقا وإن قلنا : هو طلاق أمره بطلبها بطلاق أو نفقة ، فإن أبى طلق عليه ، جزم به في التبصرة ، فإن راجع فقيل : لا يصح مع عسرته ، وقيل : بلى ، فيطلق ثانية ثم ثالثة ( م 7 ) وعن الشافعية كهذا والقول بالفسخ ، وقيل : إن طلب [ ص: 591 ] المهلة ثلاثة أيام أجيب ، فلو لم يقدر فقيل : ثلاثة أيام ، وقيل . إلى آخر اليوم المتخلفة نفقته .

                                                                                                          وفي المغني : يفرق بينهما ( م 8 ) .

                                                                                                          وهي فسخ فإن أجبره على الطلاق فطلق فراجع ولم ينفق فللحاكم ، الفسخ ، وظاهر كلام القاضي أن الحاكم يملك الطلاق والفسخ ، ومذهب ( م ) يؤجل في عدم نفقة نحو كل شهر فإن انقضى وهي حائض فحتى تطهر . وفي الصداق عامين ثم يطلقها عليه الحاكم طلقة رجعية ، فإن أيسر في العدة فله ارتجاعها ، ومن أمكنه أخذ دينه فموسر .

                                                                                                          [ ص: 590 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 590 ] مسألة 7 ) قوله : فإن راجع فقيل : لا يصح مع عسرته ، وقيل : بلى ، فيطلق ثانية ثم ثالثة ، انتهى [ ص: 591 ]

                                                                                                          ( القول الثاني ) هو الصحيح ، وبه قطع في المغني والشرح وشرح ابن رزين .

                                                                                                          ( والقول الأول ) لم أطلع على من اختاره ، ويعايا بها عليه .

                                                                                                          ( مسألة 8 ) قوله في المسألة : وقيل إن طلب المهلة ثلاثة أيام أجيب ، فلو لم يقدر فقيل : ثلاثة أيام ، وقيل : إلى آخر اليوم المختلفة نفقته .

                                                                                                          وفي المغني : يفرق بينهما ، انتهى . ما قاله في المغني هو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، والقول الثاني قوي ، والقول الأول ضعيف .




                                                                                                          الخدمات العلمية