وتلزمه ، وذكر الكسوة أول كل عام الحلواني وابنه أول صيف وشتاء . وفي الواضح كل نصف سنة ، وتملكها في الأصح بقبضها ، فإن سرقت أو بليت فلا بدل ، وعكسه إن بقيت صحيحة ودخلت سنة أخرى [ ص: 583 ] في الأصح فيهما ، وفي غطاء ووطاء ونحوهما الوجهان وإن بانت فيها أو تسلفت نفقتها رجع بالبقية ، في الأصح ، وقيل : بالنفقة ، وقيل : بالكسوة ، وقيل : كزكاة معجلة ، وجزم به في المنتخب ، ولا يرجع ببقية ، اليوم إلا على ناشز ، في الأصح فيهما ، وجزم في عيون المسائل : لا ترجع بما وجب كيوم وكسوة [ سنة ] بل بما لم يجب ويرجع بنفقتها من مال غائب بعد موته بظهوره ، على الأصح ، وإن غاب ولم ينفق لزمه نفقة الماضي .
: إن كان فرضها حاكم ، اختاره في الإرشاد . وعنه
وفي الرعاية : أو الزوج برضاها .
وفي الانتصار : أن أسقطها بالموت وعلل في الفصول الرواية الثانية بأنه حق ثبت بقضاء القاضي ، وهو ظاهر الكافي ، فإنه فرع عليها : لا تثبت [ ص: 584 ] في ذمته ، ولا يصح ضمانها لأنه ليس مآلها إلى الوجوب . أحمد
[ ص: 583 ]