الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 581 ] فصل ويلزمه دفع القوت ، لا بدله ، ولا حب كل يوم في أوله ، وما اتفقا عليه جاز ، وتملكه بقبضه ، قاله في الترغيب ، وتتصرف فيه ما لم يضر بدنها ، وظاهر ما سبق أو صريحه أن الحاكم لا يملك فرض غير الواجب ، كدراهم مثلا ، إلا باتفاقهما ، فلا يجبر من امتنع .

                                                                                                          قال في الهدي : [ ص: 582 ] لا أصل له في كتاب ولا سنة ، ولا نص عليه أحد من الأئمة ، لأنها معاوضة بغير الرضا عن غير مستقر ، وهذا متوجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة ، فأما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة إليه ، على ما لا يخفى ، ولا يقع الفرض بدون ذلك بغير الرضا ، قال الشافعية : ولا يعتاض عن المستقبل وجها واحدا ، لعدم استقرارها ، ولا عن الماضي بخبز ودقيق ، لأنه ربا ، وبغيرهما فهل يجوز أم لا كمسلم فيه ؟ [ على ] وجهين ، وكذا مراد أصحابنا إذا اعتاضت عن الماضي فلا يجوز بربوي .

                                                                                                          وفي الانتصار : لا يسقط فرضه عمن زوجته صغيرة أو مجنونة إلا بتسليم ولي أو بإذنه .

                                                                                                          واختار شيخنا : لا يلزمه تمليك ، بل ينفق ويكسو بحسب العادة ، فإن الإنفاق بالمعروف ليس هو التمليك ، قال صلى الله عليه وسلم { إن حقها عليك أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت } كما قال صلى الله عليه وسلم في المملوك ، ثم المملوك لا يجب له التمليك إجماعا ، وإن قيل : إنه يملك بالتمليك .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية