[ ص: 561 ] باب الاستبراء ، نص عليه ، من ملك أمة مطلقا ، حائلا : تحيض ولا يتأخر ، حرم الاستمتاع بها ، كحامل ، وعنه بالوطء ، ذكره في الإرشاد ، واختاره في الهدي ، واحتج بجواز الخلوة والنظر وأنه لا يعلم في جواز هذا نزاع ، وعنه : بالوطء في المسبية ، وعنه : ومن لا تحيض ، حتى يستبرئها ، وعنه : لا يلزم مالكا من طفل أو امرأة ، كامرأة ، على الأصح ، وعنه : وطفل ، وعنه لا يلزم في مسبية ، ذكره وعنه الحلواني .
وفي الترغيب وجه : لا يلزم في إرث ، وفي صغيرة لا يوطأ مثلها روايتان ( م 1 ) وخالف شيخنا في بكر كبيرة وآيسة ، وخبر صادق لم يطأ أو استبرأ ، وإن أراد قبل الاستبراء أن يتزوجها أعتقها أولا أو يزوجها [ ص: 562 ] بعد عتقها لم يصح ، : يصح ، ولا يطأ ، وعنه : يزوجها إن كان بائعها استبرأ ولم يطأ ، صححه في المحرر وغيره ، وجزم به في المغني إن أعتقها وإلا فلا . وعنه
[ ص: 561 ]