، قال في الترغيب : وأصله ؟ قال النسوة المنفردات هل لهن السفر مع أمن بلا محرم شيخنا : قال في ميت عن امرأة شهد قوم بطلاقه ثلاثا مع علمهم عادة بخلوته بها : لا يقبل ، لأن إقرارهم يقدح فيهم ، ونقل ويحرم سفره بأخت زوجته ولو معها ابن هانئ : يخلو إذا لم يشته . ولا يخلو أجانب بأجنبية
ويتوجه وجه ، لما رواه أحمد عن ومسلم ، { عبد الله بن عمرو بني هاشم دخلوا على ، فدخل أسماء بنت عميس أبو بكر وهي تحته يومئذ فرآهم ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : لم أر إلا خيرا ، فقال رسول الله [ ص: 559 ] صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان } وتأوله بعض المالكية والشافعية على جماعة يبعد التواطؤ منهم على الفاحشة وقال أن نفرا من : من عرف بالفسق منع من الخلوة بأجنبية ، كذا قال ، والأشهر : يحرم مطلقا ، وذكره جماعة ( ع ) قال القاضي : ولو لإزالة شبهة ارتدت بها أو لتداو . ابن عقيل
وفي آداب عيون المسائل : { إلا وكان الشيطان ثالثهما وإن كانت عجوزا شوهاء لا يخلو رجل بامرأة ليست له بمحرم } كما ورد في الحديث وقال في المغني لمن احتج بأن العبد محرم لمولاته بدليل نظره لا يلزم منه المحرمية ، بدليل القواعد من النساء وغير أولي الإربة .
وفي المغني أيضا : لا يجوز إن كان يخلو بها أو ينظر إليها ، لأنه لا يؤمن عليها ، وكذا في الشرح ، إلا أنه اقتصر على عبارة المقنع بالكراهة ، فحصل من النظر ما ترى وقال : كما هو ظاهر المغني ، فإن كانت شوهاء أو كبيرة فلا بأس ، لأنها لا يشتهى مثلها ، وهذا إنما يكون مع الخلوة والنظرة كما ترى ، وهذا في الخلوة غريب . إعارة أمة جميلة لرجل غير محرمها
وفي آداب صاحب النظم أنه تكره ، كذا قال ، وهو غريب ، ولم يغيره . الخلوة بالعجوز
وإطلاق كلام [ ص: 560 ] الأصحاب في تحريم الخلوة المراد به من لعورته حكم ، فأما من لا عورة له كدون سبع فلا تحريم ، وقد سبق ذلك في الجنائز في تغسيل الأجنبي لأجنبية وعكسه ، وله إرداف محرم . ويتوجه في غيرها مع الأمن وعدم سوء الظن خلاف ، بناء على أن إرادته صلى الله عليه وسلم إرداف يختص به . أسماء
والرجعية كمتوفى عنها ، نص عليه ، وقيل : كزوجة ، ولو غاب من لزمته سكنى أو منع اكتراه حاكم من ماله ، أو اقترض عليه ، أو فرض أجرته ، وإن اكترته بإذنه أو إذن حاكم أو بدونها للعجز رجعت ، ومع القدرة الخلاف ولو سكنت ملكها فلها أجرته ، ولو سكنته أو اكترت مع حضوره وسكوته فلا .
[ ص: 560 ]