، ولا تفارق البلد ، ولا تبيت خارج منزلها ، على الأصح فيهما ، وتعتد المبتوتة [ ص: 558 ] مكانا مأمونا حيث شاءت : هي كمتوفى عنها ، وإن وعنه لزمها ، ذكره شاء إسكانها في منزله أو غيره أن يصلح لها تحصينا لفراشه ولا محذور وغيره ، وإن لم تلزمه نفقتها كمعتدة لشبهة أو نكاح فاسد أو مستبرأة لعتق ، وظاهر كلام جماعة : لا يلزمها . القاضي
وقال شيخنا : إن شاء وأنفق عليها فله ذلك ، وسوى في العمدة بين من يمكن زوجها إمساكها والرجعية في نفقة وسكنى ، وإن ، جاز ، سكنت علو دار وسكن بقيتها وبينهما باب مغلق ، أو معها محرم ، وقيل : ومع أجنبية فأكثر . وله الخلوة مع زوجته وأمته ومحرم أحدهما