فصل يلزم وقد نقل الإحداد في العدة أبو داود : المتوفى عنها والمطلقة ثلاثا والمحرمة يجتنبن الطيب والزينة كل متوفى عنها في نكاح صحيح [ ص: 554 ] فقط ، اختاره أبو بكر وغيرهما ، وعنه وبائن ، اختاره الأكثر ، وعلى الأول يجوز لها الإحداد ( ع ) لكن لا يسن ، قاله في الرعاية ، مع أنه يحرم فوق ثلاث على ميت غير زوج ، وقيل : المختلعة كرجعية . وابن شهاب
وفي الانتصار وغيره : . لا يلزم بائنا قبل دخول
وفي جامع أن المنصوص يلزم الإحداد في نكاح فاسد . القاضي
وفي الهدي : الذين ألزموا به الذمية لا يلزمونها به في عدتها من الذمي ، فصار هذا كعقودهم ، كذا قال : ترك طيب كزعفران ، وإن كان بها سقم ، نقله وهو أبو طالب ، وزينة وحلي ولو خاتم وتحسين بكحل أسود بلا حاجة ، وحناء وخضاب ونحو تحمير وجه ، وحفه ، وفيه قول سهو ، ولبس أحمر وأصفر ، وأخضر وأزرق صافيين ، ودهن مطيب فقط ، نص عليه ، كدهن ورد .
وفي المغني : ودهن رأس ، ويحرم ما صبغ غزله ثم نسج ، كالمصبوغ بعد نسجه ، وقيل : لا { } كذا قيل ، ولا يحرم . لقوله صلى الله عليه وسلم إلا ثوب عصب
وفي الترغيب : في الأصح ملون لدفع وسخ ، كأسود وكحلي وأبيض معد للزينة ، وفيه وجه ، ونقاب ، نص عليه ، خلافا وغيره ، ومع حاجة تسدل كمحرمة ، ولا تمنع من [ ص: 555 ] الصبر إلا في الوجه ، لأنه يصفره فيشبه الخضاب ، كذا قاله في المغني ، فيتوجه : واليدين ، وأخذ ظفر وشعر وتنظيف وغسل ، للخرقي ، باتفاق الأئمة ، قاله ولا يحل أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجها شيخنا ، ، فإن انتقلت قهرا أو خوفا أو لحق . وتلزم عدة الوفاة في مسكنها لا غيره
وفي المغني : أو طلب به فوق أجرته وفيه : أو لم تجد إلا من مالها ، فذكر والمستوعب والمحرر : بقربه ، واختار أبو الخطاب القاضي : حيث شاءت ( م 17 ) ولهم نقلها لأذاها ، وقيل : ينتقلون هم . والشيخ
وفي الترغيب ، وهو ظاهر كلام جماعة : إن قلنا : لا سكنى لها فعليها الأجرة وأنه ليس للورثة تحويلها منه ، وظاهر المغني وغيره خلافه ، ولها الخروج نهارا لحوائجها ، قال الحلواني : مع وجود من يقضيها ، وقيل : مطلقا .
وفي الوسيلة نص عليه ، نقل : تذهب بالنهار ، وفيه ليلا لحاجة [ ص: 556 ] وجهان ( م 18 ) وظاهر الواضح : مطلقا ، ونقل حنبل أبو داود : لا تخرج ، قلت : بالنهار ؟ قال : بلى ، لكن لا تبيت ، قلت : بعض الليل ؟ قال : تكون أكثره ببيتها ، فإن خالفت أو لم تحد تمت العدة بمضي الزمان ، وإن اعتدت في منزله ، وبعده تخير بينهما ، وقيل : وفي الثاني ، كما لو وصلته ، وكذا من دار إلى دار ، وتخير لغير النقلة بينهما بعد مسافة قصر . ويلزمها الرجوع قبلها ، ومثله سفر حج قبل الإحرام . سافرت بإذنه أو معه للنقلة إلى بلد فمات قبل فراق البلد
وفي التبصرة عن أصحابنا فيمن سافرت بإذنه يلزمها المضي مع البعد ، فتعتد فيه ، وإن فإن لم يمكن الجمع فقيل : تقدم الحج ، وقيل : أسبقهما ، وفي المحرر : هل تقدم مع القرب العدة أو أسبقهما ؟ فيه روايتان ( م 19 ) وإن أمكن لزمها العود ، ذكره [ ص: 557 ] أحرمت قبل موته أو بعده وغيره . الشيخ
وفي المحرر : تخير [ مع البعد ] وتتم تتمة العدة في منزلها ( م 20 ) إن عادت بعد الحج ، وتتحلل لفوته بعمرة .
[ ص: 555 ]