فصل من أتمت عدة الأول ، ولا يحسب منها مقامها عند الثاني ، في الأصح ، وله رجعة الرجعية في التتمة ، في الأصح ، ثم اعتدت للثاني ، وإن ولدت من أحدهما عينا [ ص: 552 ] أو ألحقته به قافة وأمكن ، بأن تأتي به لستة أشهر فأكثر من وطء الثاني ، نقله الجماعة ، ولأربع سنين فأقل من بينونة الأول ، لحقه ، وانقضت العدة به ثم اعتدت للآخر ، وإن ألحقته بهما لحق وانقضت عدتها به وفي الانتصار احتمال تستأنف عدة الآخر كموطوءة لاثنين ، وقيل [ فيها ] ، بزنا عدة ، وعند وطئ معتدة بشبهة أو نكاح فاسد أبي بكر : إن أتت به لستة أشهر من نكاح الثاني فله ، ذكره القاضي في المفقود ، ونقل وابن عقيل ابن منصور مثله وزاد ; فإن ادعياه فالقافة ولها المهر بما أصابها ويؤدبان . ومن اعتدت له ثم للشبهة ، وقيل : للشبهة ثم له ، وفي رجعته قبل عدته وجهان ( م 15 ) وتقدم عدة من حملت منه ، وفي وطء الزوج إن حملت منه وجهان ( م 16 ) ومن وطئت امرأته بشبهة ثم طلق فكوطء غيره ، وجعله في الترغيب كشبهة تبتدئ العدة لوطئه وتدخل فيها بقية الأولى ، ومن طلق رجعية والأصح أو فسخ نكاحها أتمت عدتها ، وإن راجع ثم طلق ابتدأت عدة ، نقله وطئ معتدة [ ص: 553 ] بائنا منه بزنا ابن منصور ، كفسخها بعد الرجعة بعتق وغيره ، وعنه تتم إن لم يطأ ، اختاره الخرقي وأصحابه . والقاضي
نقله وأن لها نصف المهر ، وإن راجع ووطئ ابتدأت ، وكذا إن وطئ فقط ، وإن حملت منه أتمت عدة الطلاق بعد وضعه ، لأنهما من جنسين ، وإن نكح بائنا منه في العدة ثم طلق فيها قبل وطء أتمت ، وعنه تبتدئ ، ولو الميموني فرغت بوضعه ، عليهما ، ولو أتت به قبل طلاقه فلا عدة ، على الأولى . أبانها حاملا ثم نكحها حاملا ثم طلقها حاملا
[ ص: 552 ]