[ ص: 539 ] فصل المفارقة في الحياة ولو بطلقة ثالثة ( ع ) ( الثالثة ) ذات الأقراء ، وهي الحيض ، فتعتد حرة أو بعضها بثلاثة أقراء ، وغيرها بقرأين ويتوجه وجه ، وليس الطهر عدة ، وفي امتناع الرجعة وحلها لزوج قبل غسلها من الثالثة روايتان ( م 5 ) وظاهر ذلك [ ص: 540 ] ولو فرطت في الغسل سنين ، حتى قال به ولا تعتد بحيضة طلقها فيها عشرين سنة ، وذكره في الهدى إحدى الروايات عن شريك القاضي ، أحمد : يمضي وقت صلاة ، وتنقطع بقية الأحكام بانقطاع الدم ، وجعلها وعنه على الخلاف ، ابن عقيل : الأقراء : الأطهار ، فتعتد بالطهر المطلق فيه قرءا ، ثم إذا طعنت في الثالثة أو الأمة في الثانية حلت ، وقيل : بيوم وليلة ، وليس من العدة في الأصح . ومتى وعنه قبل ، إلا أن تدعيه بالحيض في شهر ، فيقبل ببينة ، كخلاف عادة منتظمة ، في الأصح ، ادعت فراغها بولادة أو أقراء وأمكن : مطلقا ، واختاره وعنه الخرقي وأبو الفرج ، كثلاثة وثلاثين يوما ، وذكره في الواضح والطريق الأقرب وغيرهما ، ونقل أبو داود : البينة لها بانقضائها في شهر أن تشهد أنها رئيت تصلي وتصوم ، فأما غير ذلك فلا ، يريد : طلوع إلى فرج . [ ص: 541 ] ويقبل قوله في عدم سبق الطلاق وقت الحيض أو الولادة أو الأشهر . بالأقراء ، على المذهب ، وإن [ قيل ] أقل الطهر ثلاثة عشر [ يوما ] تسعة وعشرون يوما ولحظة ، ولأمة خمسة عشر ولحظة ، وإن قيل : أقله خمسة عشر ، فثلاثة وثلاثون يوما ولحظة ، ولأمه سبعة عشر ولحظة . وإن قيل : الأقراء الأطهار وأقله ثلاثة عشر فثمانية وعشرون ولحظتان ، ولأمة أربعة عشر ولحظتان ، وإن قيل أقله خمسة عشر فاثنان وثلاثون ولحظتان ، ولأمة ستة عشر ولحظتان ، وأقل ما تنقضي العدة به . ولا تحسب مدة نفاس لمطلقة بعد الوضع