الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 538 ] ( الثانية ) المتوفى زوجها عنها بلا حمل فتعتد بأربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام .

                                                                                                          وقال جماعة : وعشرة أيام ، وكذا نقل صالح وغيره . اليوم مقدم قبل الليلة ، لا يجزئها إلا أربعة أشهر وعشرة أيام ، والأمة بنصفها ، ومن نصفها حر بثلاثة أشهر وثمانية أيام .

                                                                                                          وإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة من موته ، وعنه : أطولهما ، وإن مات بعدها أو بعد عدة بائن فلا عدة ، وعنه : تعتد لوفاة إن ورثت ، اختاره جماعة ، وإن مات في عدة بائن فعنه : تعتد لطلاق ، كالتي لا ترث ، وعنه : لوفاة ، وعنه : أطولهما ، وهو المذهب ( م 3 ) وإن ارتابت متوفى عنها بأمارة حمل ، كحركة أو انتفاخ بطن أو رفع حيض ، فهي في عدة حتى تزول الريبة ، ولا يصح نكاحها قبل زوالها بعد شهور العدة ، في الأصح ، وإن ظهرت بعد الشهور قبل العقد وقيل : قبل الدخول فوجهان ( م 4 ) لكن إن ولدت بعده لدون نصف سنة تبينا فساده .

                                                                                                          [ ص: 538 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 538 ] مسألة 3 ) قوله : وإن مات في عدة بائن فعنه : تعتد لطلاق كالتي لا ترث ، وعنه : لوفاة ، وعنه : أطولهما ، وهو المذهب ، انتهى . ما قاله المصنف أنه المذهب هو كما قال ، والقول بأنها تعتد للوفاة لا غير قدمه في الرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم ، وهو أقوى من القول بأنها تعتد للطلاق لا غير .

                                                                                                          ( مسألة 4 ) قوله في المرتابة : وإن ظهرت يعني الريبة بعد الشهور قبل [ ص: 539 ] العقد ، وقيل : قبل الدخول ، فوجهان ، انتهى ، وأطلقهما في الفصول والمغني والشرح والرعايتين والمستوعب وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يصح نكاحها ، وهو ظاهر كلامه في المقنع والوجيز وغيرهما ، وقدمه في المحرر وشرح ابن رزين والحاوي الصغير .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يصح ، لأنا حكمنا بانقضاء العدة وحل النكاح وسقوط النفقة والسكنى قبل الشك ، فلا يزول ذلك بالشك الطارئ




                                                                                                          الخدمات العلمية