[ ص: 538 ] فتعتد بأربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام . ( الثانية ) المتوفى زوجها عنها بلا حمل
وقال جماعة : وعشرة أيام ، وكذا نقل وغيره . اليوم مقدم قبل الليلة ، لا يجزئها إلا أربعة أشهر وعشرة أيام ، والأمة بنصفها ، ومن نصفها حر بثلاثة أشهر وثمانية أيام . صالح
وإن سقطت وابتدأت عدة وفاة من موته ، مات زوج رجعية في عدة طلاق : أطولهما ، وإن مات بعدها أو بعد عدة بائن فلا عدة ، وعنه : تعتد لوفاة إن ورثت ، اختاره جماعة ، وإن وعنه مات في عدة بائن : تعتد لطلاق ، كالتي لا ترث ، فعنه : لوفاة ، وعنه : أطولهما ، وهو المذهب ( م 3 ) وإن وعنه ، كحركة أو انتفاخ بطن أو رفع حيض ، فهي في عدة حتى تزول الريبة ، ولا يصح نكاحها قبل زوالها بعد شهور العدة ، في الأصح ، وإن ظهرت بعد الشهور قبل العقد وقيل : قبل الدخول فوجهان ( م 4 ) لكن إن ولدت بعده لدون نصف سنة تبينا فساده . ارتابت متوفى عنها بأمارة حمل
[ ص: 538 ]