، فتعتد من موت وغيره بما تصير به أم ولد ، والمعتدات ست : الحامل : غير مضغة ، احتياطا بوضعه كله ، لبقاء تبعيته للأم في الأحكام . وعنه
وقال : وغسلها من نفاسها إن اعتبر غسلها من حيضة ثالثة ، ابن عقيل : أو الولد الأول ، وذكرها وعنه ابن أبي موسى ، واحتج بأن أول النفاس من الأول وآخره منه بأن أحكام الولادة تتعلق بأحد الولدين ; لأن انقطاع الرجعة وانقضاء العدة يتعلق بأحدهما بكل واحد منهما ، كذلك مدة النفاس ، كذا قال . القاضي
وتبعه الأزجي ، ولا تنقضي بما لا يلحقه نسبه ، : بلى ، وعنه : من غير طفل ، للحوقه باستلحاقه . وعنه
وفي المنتخب : إن أتت به بائن لأكثر من أربع انقضت عدتها ، كملاعنة . نصف سنة ، وغالبها تسعة أشهر ، وأكثرها أربع سنين ، وأقل مدة حمل : سنتان ، اختاره وعنه أبو بكر وغيره ، أحد وثمانون يوما . وأقل ما يتبين فيه الولد