[ ص: 525 ] كعقد : نصه عليه وذكره ويلحقه الولد بوطء شبهة شيخنا ( ع ) خلافا لأبي بكر ، وذكره رواية ، وفي كل نكاح فاسد فيه شبهة نقله الجماعة ، وقيل : لم يعتقد فساده ، وفي كونه كصحيح أو كملك يمين وجهان ، وفي الفنون : لم يلحقه ابن عقيل أبو بكر في نكاح بلا ولي ( م 8 ) وإن ، أنكر ولدا بيد زوجته أو مطلقته أو سريته فشهدت امرأة : ثنتان بولادته لحقه . وعنه
وقيل : يقبل قولها ، وقيل : قول الزوجة ، ثم هل له نفيه ؟ فيه وجهان ( م 9 ) وعلى الأول في المغني [ عن ] ، يصدق فيه [ ص: 526 ] لتنقضي عدتها به ، القاضي ، ذكره جماعة ، واختار ولا أثر لشبهة مع فراش شيخنا : تبعض الأحكام { سودة } [ وعليه نصوص لقوله واحتجبي منه يا ، لأنه احتج به على أن الزنا يحرم وأن بنته من الزنا تحرم وبما ] يروى عن أحمد من وجهين أنه ألحق أولاد العاهرين في الجاهلية بآبائهم . عمر
وفي عيون المسائل : أمره لسودة بالاحتجاب يحتمل أنه رأى قوة شبهه من الزاني فأمرها بذلك ، أو قصد أن يبين أن للزوج حجب زوجته عن أخيها ، واختار شيخنا أنه إن لحقه . استلحق ولده من زنا ولا فراش
ونص فيها : لا يلحقه هنا ، وفي الانتصار : في نكاح الزانية يسوغ الاجتهاد فيه ، ثم قال : وذكر أحمد ابن اللبان في الإيجاز أنه مذهب الحسن وابن سيرين وعروة والنخعي وإسحاق ، وكذا في عيون المسائل ، لكنه لم يذكر ابن اللبان .
وفي الانتصار : يلحقه بحكم حاكم ، ذكر أبو يعلى الصغير وغيره مثل ذلك ومن قال : يلحقه قال لم يخالف { } لأنه إنما يدل مع الفراش ، لكن يدل ما رواه قوله عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر أبو داود في باب ادعاء ولد الزنا : حدثنا ، حدثنا [ ص: 527 ] شيبان بن فروخ ، وحدثنا محمد بن راشد الحسن بن علي حدثنا ، أنبأنا يزيد بن هارون محمد بن راشد وهو أشبع عن ، عن سليمان بن موسى ، عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب } ، حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق بعد أبيه يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه ، وليس له مما قسم قبله من الميراث ، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعي له أنكره ، وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ، ولا يرثه ، وإن كان الذي يدعي له هو ادعاء فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة محمود بن خالد ، حدثنا أبي عن بإسناده ومعناه ، زاد : { محمد بن راشد } . وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا ، حرة أو أمة ، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام ، فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى فيه كلام مشهور ، وحديثه حسن ، عمرو بن شعيب وثقه ومحمد بن راشد أحمد وابن معين وغيرهما ، وقال جماعة : صدوق .
وقال ابن عدي : إذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم ، وقال : يعتبر به . الدارقطني
وقال : لم يكن الحديث من صنعته فكثر المناكير في حديثه فاستحق ترك الاحتجاج به ، كذا قال ، والصواب كلام الأئمة قبله ، [ ص: 528 ] فهذا حديث حسن ، قال بعضهم : كان قوم في الجاهلية لهم إماء بغايا تلد وقد زنت فيدعي سيدها الولد ، ويدعيه الزاني ، حتى جاء الإسلام ، فقضى عليه السلام بالولد للسيد لأنه صاحب الفراش ، ونفاه عن الزاني ، وقوله { ابن حبان } إلى قوله { قضى أن كل مستلحق } ، لأنه صار ابنه حينئذ ، فهو تجديد حكم بنسبه ، إذ لم يكن حكم البنوة ثابتا ، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه منه ، لأن الحكم ثبت قبل قسمة الميراث " فيستحق منه نصيبه . نظير هذا من أسلم على ميراث قبل قسمه ، فثبوت النسب هنا بمنزلة الإسلام بالنسبة إلى الميراث ، قوله { وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء } يبين أن التنازع بين الورثة ، فالصورة الأولى استلحقه ورثة أبيه الذي كان يدعى له ، وهذه الصورة استلحقوه وأبوه الذي يدعى له كان ينكره ، فلا يلحقه ، لأن الأصل الذي للورثة خلف عنه منكر له هذا إذا كان من أمة يملكها ، وأما إذا كان [ من أمة ] لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحقه ولا يرث ، وإن ادعاه الواطئ وهو ولد زنية من حرة كان أو من أمة لأهل أمه من كانوا حرة كانت [ ص: 529 ] أو أمة ، وأما ما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى ، وروى ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره أبو داود قبله من حديث سلم بن أبي الذيال حدثني بعض أصحابنا عن عن سعيد بن جبير مرفوعا : { ابن عباس } قال لا مساعاة في الإسلام ، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته ، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث في أحمد سلم : ثقة ما أصلح حديثه فالظاهر من حاله أن صاحبه ومن يروى عنه ثقة ، لا سيما وهو يروى عن ، ورواه سعيد بن جبير ، ولفظه { أحمد } والمساعاة الزنا ، تسمى مساعاة ; لأن كل واحد يسعى لصاحبه في حصول غرضه ، فأبطل الإسلام ذلك وعفا عما كان منها في الجاهلية وألحق النسب به . فقد ألحقته بعصبته
وفي نهاية : وعفا عما كان منها في الجاهلية ممن ألحق بها . وروى ابن الأثير أبو داود في ( باب الولد للفراش ) : حدثنا زهير بن حرب حدثنا أنبأنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن أبيه عن جده قال { عمرو بن شعيب } حديث صحيح . وتبعية النسب للأب ( ع ) ما لم ينتف منه ، كابن ملاعنة ، فولد [ ص: 530 ] قرشي من غير قرشية قرشي لا عكسه وتبعية حرية ورق للأم ( ع ) إلا من عذر للعيب أو غرور ، [ وظاهره ولد ] ويتبع خيرهما دينا . وقاله : قام رجل فقال : يا رسول الله إن فلانا ابني ، عاهرت بأمه في الجاهلية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام ، ذهب أمر الجاهلية ، الولد للفراش وللعاهر الحجر شيخنا .
ويتبع ما أكل أبواه أو أحدهما ، تقدم في نكاح الأمة العيب والغرور ، وذكر في عيون المسائل أنه يوجد العبد من الحرة وهو ولد الأمة المعلق عتقها بمجيئه عبدا ، كذا قال .