وفي الإرشاد وجه : لا تسمع دعوى كافر بلا بينة .
وفي الترغيب : من له يد غير يد التقاطه فأراد غيره استلحاقه وله بينة وكذلك الثاني ففي تقدمه باليد احتمالان ، وبينة الخارج مقدمة ، على الأصح ، وتقدم امرأة هو في بيتها على امرأة ادعته ، ويحتمل التساوي .
فإن أرى القافة معهما [ ص: 531 ] أو مع أقاربهما إن ماتا ، كأخ وأخت وعمة وخالة وأولادهم ، ولا يقبل إقراره لأحدهما مع كبره ، نص عليه ، للتهمة ، قاله في الواضح ، فإن ألحقته بواحد . تساويا في بينة أو عدمها
وقال في المحرر : أو توقفت فيه ونفته عن الآخر لحق ، وإن ألحقته بامرأتين لم يلحق بل برجلين ، فيرث كلا منهما إرث ولد كامل ، ويرثانه إرث أب واحد ، ولهذا فله إرث أب كامل ، ونسبه ثابت من الميت ، نص عليه ، ولأمي أبويه مع أم أم نصف سدس ، ولها نصفه ، لو أوصى له قبلا جميعا ليحصل له ، وإن خلف أحدهما ضاع نسبه ، نص عليه في الأولى . وإن نفته عنهما أو أشكل أو عدمت أو اختلف قائفان
وقيل : يلحق بهما ، ونقل ابن هانئ يخير ، ولم يذكر قافة ، وأومأ أنه يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما ، اختاره ابن حامد ، ثم إن ألحقته بغيره بطل انتسابه ، وذكر وغيره الوجه الثاني أن يميل بطبعه إليه ، لأن الفرع يميل إلى أصله فيشترط أن لا يتقدمه إحسان ، لأنه يغطي كتغطية الطيب ريح النجاسة ، فلو قتلاه قبل أن يلحق بواحد منهما فلا قود ولو رجعا لعدم قبوله ، وإن رجع أحدهما انتفى عنه وهو شريك أب ، بخلاف التي بعدها ، لبقاء فراشه مع إنكاره ، وكذا إن وطئت امرأة بشبهة أو اشتراك في طهر واحد ، واختار ابن عقيل إن [ ص: 532 ] ادعاه الزوج لنفسه لحقه ، وفي الانتصار رواية مثله ورواية كالأول . أبو الخطاب
ونقل أبو الحارث فيمن ؟ مثل هذا إنما يكون له إذا ادعاه ، وهذا لا يدعيه فلا يلزمه ، وقيل : إن عدمت [ القافة ] فهو لرب الفراش . غصب امرأة رجل فولدت عنده ثم رجعت إلى زوجها كيف يكون الولد للفراش
وقال من لم ير القافة : لو عمل بها لعمل في : ليس الولد مني بل من زنا في نسب وحد . فأجاب في الانتصار : إذا شك في الولد نقل عبد الله ومحمد بن موسى : يرى القافة ، فإن ألحقته به لحق ، وإن ألحقته بالزاني لم يلحق به ولا بزان ولا حد ، وإن سلمنا [ على ] ما رواه الأثرم ، بل حجة مرجحة لشبهة الفراش . فإن أنكره الزوج ولحقه بقافة أو انتساب ففي نفيه بلعان روايتان ( م 10 ) ومن فالقافة ليست علة موجبة فلا قود ، فلو ألحقته [ ص: 533 ] بغيره وجهان ( م 11 ) والثلاثة فأكثر كاثنين في الدعوى والافتراش . ادعاه اثنان فقتله أحدهما قبل إلحاق قافة
نص عليه في ثلاثة . وأومأ في أكثر ، ولم يلحقه ابن حامد بهم ، ويكون كدعوى اثنين ولا قافة ، وعنه يلحق بثلاثة ، اختاره وغيره وذكروا أن فيما زاد روايتين . القاضي
، وقيل : وحريته ، وذكره في الترغيب عن أصحابنا ، وجزم بأنه يعتبر شروط الشهادة ، ويكفي واحد ، نص عليه ، وتعتبر عدالة القائف وذكوريته وكثرة إصابته : اثنان . فيعتبر منهما لفظ الشهادة ، نص عليه . وعنه
وفي الانتصار قال : كالمقومين ، ولا يبطل قولها بقول أخرى ولا بإلحاقها غيره ، قال : ابن عقيل ، لأنه قد يظهر الشبه في الشمائل والحركات ، كقول قائلهم : لا ينبغي أن يقتصر القائف على الصورة
يعرفه من قاف أو تقوفا بالقدمين واليدين والقفا وطرف عينيه إذا تشوفا
قال : وبلغني أن قريشا ولد له ابن أسود ، فغمه ذلك ، فسأل [ ص: 535 ] بعض القافة فقالوا : الابن ابنك ، فسأل القرشي أمه عن أمره ، فقالت : لست ابن فلان ، أبوك فلان الأسود .
وبلغني أن السارق يسرق بمكة فيدخل إلى البيت الذي يسرق منه فيرى قدما ثم يخرج إلى الأبطح فيقوم عليه فيمر به فيعرفه .
وفي كتاب الهدى : ، قال : وليس ببعيد تعيين المستحق في هذه الحال بالقرعة ، لأنها غاية المقدور عليه من ترجيح الدعوى ، ولها دخول في دعوى الأملاك التي لا تثبت بقرينة ولا أمارة ، فدخولها في النسب الذي يثبت بمجرد الشبه الخفي المستند إلى قول القائف أولى . القرعة تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بينة أو إقرار أو قافة
ومن ، فإن لم يكن العبد الأكبر معروف النسب وادعى أنه المقر به فينبغي أن يقبل ويعتقوا ، ويثبت نسبهم منه بصحة إقراره به فقط ، لأن شرطه جهالة النسب ، فيصرف إقراره إلى من يصح ، وإن كان نسبه معروفا تساووا ، ولم يثبت نسب المقر به ، بل حريته ، لأنها في ضمن إقراره ، فيقرع ، ذكره له عبد ، له ابن ، وللابن ابنان ، فقال أحدهم : ولدي في فتاويه . الشيخ
[ ص: 532 ]