[ ص: 521 ] فصل ومن لزمه ولحقه ، نقله الجماعة مطلقا ، واحتج بقول أقر بوطء أمته في الفرج فولدت لمدة إمكانه ، وأنه يقويه قصة عمر عبد بن زمعة فلا ينتفي بلعان ولا غيره ، إلا أن يدعي استبراء ، وفي يمينه وجهان ( م 1 ) وقال أبو الحسين : أو يرى القافلة ، نقله الفضل ، وذكره عن أحمد زيد وابن عباس . وأنس
وفي الانتصار : ينتفي بالقافة لا بدعوى الاستبراء ، واحتج برواية الفضل ، ونقل : يلزمه حنبل . وفي الفصول : إن ادعى استبراء ثم ولدت انتفى عنه ، وإن [ ص: 522 ] الولد إذا نفاه وألحقته القافة وأقر بالوطء لم ينتف ، لأنه لزمه بإقراره ، كما لو أقر بالوطء وولدت لمدة الولد ثم ادعى استبراء ، كذا قال ، وكذا دون الفرج ، في المنصوص ، وعلى الأصح : أو يدعي العزل أو عدم إنزاله ، قال أراد نفي ولد زوجة بلعان بعد إقراره به : لأنه يكون من الريح ، قال أحمد : وهذا منه يدل أنه أراد ولم ينزل في الفرج ، لأنه لا ريح يشير إليها إلا رائحة المني ، وذلك يكون بعد إنزاله فتتعدى رائحته إلى ماء المرأة فيعلق بها كريح الكش الملقح لإناث النخل ، قال : وهذا من ابن عقيل علم عظيم ، ويتوجه احتمال في أمة تراد للتسري عادة أنها تصير فراشا بالملك ، وفاقا لبعض متأخري المالكية لظاهر قصة أحمد عبد بن زمعة ، واحتياطا للنسب ، وإن فوجهان ( م 2 ) وإن استلحق ولدا ففي لحوق ما بعده بدون إقرار آخر فوجهان ، ونصوصه تدل على أنه يلحقه لثبوت فراشه ( م 3 ) وإن أقر بالوطء مرة ثم ولدت بعد أكثر مدة حمل [ ص: 523 ] لحقه ، والبيع باطل ، وكذا لأكثر ، إلا أن يدعيه المشتري ، فقيل : يلحقه ، وقيل : يرى القافة ، نقله أقر بوطئها ثم باعها ولم تستبرئ فولدت لدون نصف سنة صالح ، ونقل وحنبل الفضل : هو له ، قلت : في نفسه منه ، قال : فالقافة ( م 4 ) وإن ادعى كل منهما أنه للآخر ، والمشتري مقر بالوطء ، فقيل : للبائع وقيل : يرى القافة ( م 5 ) أو ادعى [ ص: 524 ] المشتري استبراء وتلده من بعده بنصف سنة فيكون عبده إن لم يقر به ، وإن باع بعد الاستبراء فولدته من الاستبراء لدون نصف سنة لحقه ، لا بعدها ، لحقه ، وقيل : أو لم يصدقه إذا لم يدعه المشتري ، وكذا مع كونه عبدا له . ولو باع ولم يقر بوطء فإن ادعاه وصدقه المشتري فيها أو في التي قبلها
وقال شيخنا فيما إذا فقال : إن أتت به بعد الاستبراء لأكثر من ستة أشهر فقيل : لا يقبل قوله ويلحقه النسب ، قاله ادعى البائع أنه ما باع حتى استبرأ وحلف المشتري أنه ما وطئها في تعليقه ، وهو ظاهر كلام القاضي ، وقيل : ينتفي النسب ، اختاره أحمد في المجرد القاضي وابن عقيل وغيرهم ، وهو مذهب ( وأبو الخطاب م ) فعلى هذا هل يحتاج إلى اليمين على الاستبراء ؟ فيه وجهان في مذهب ش مالك ، والاستحلاف قول ( وأحمد ) والمشهور : لا يحلف ( م 6 و 7 ) . ش
[ ص: 521 ]