[ ص: 513 ] فصل ، نقله واختاره الأكثر ، وعنه مسلمين حرين عدلين ، اختاره ولا يصح إلا من زوجين مكلفين ، الخرقي : من زوج مكلف ومحصنة فإذا وعنه حد ، إن لم يلاعن إذن ، فلا لعان لتعزير . وذكر بلغت من يجامع مثلها ثم طلبت أبو بكر : لتعزير ، وفي الموجز : ويتأخر لعانها حتى تبلغ . يلاعن بقذف صغيرة
وفي مختصر : إذا ابن رزين حد بطلب ، وعزر بترك ، ويسقطان بلعان أو بينة قذف زوجة محصنة بزنا : وعنه فقط . يلاعن يقذف غير محصنة لنفي ولد
وفي المذهب : ، في رواية ، كل زوج صح طلاقه صح لعانه : من مسلم عدل . والملاعنة كل زوجة عاقلة بالغة ، وعنه : مسلمة حرة عفيفة ، وإن وعنه لم يلاعن ، كقذفه أجنبية ثم تزوجها ، قذفها بزنا قبل النكاح : بلى ، وعنه : لنفي ولد . وعنه
وإن لاعن ، نص عليه ، لا بانتهاء بعد قذفها ، وإن قال : أنت طالق يا زانية ثلاثا لاعن ، لنفي ولد ، ويسقط الحد وإلا فلا ، كمن أنكر قذفها ولها بينة أو كذب نفسه . وفي الانتصار عن أصحابنا : إن أبانها ثم قذفها بزنا في الزوجية لاعن ، وفيه : [ ص: 514 ] قال ثلاثا : يا زانية أو أبانها ثم قذفها بزنا في الزوجية أو في العدة أو تزوجها فاسدا كولد أمته . ونقل لا ينتفي ولد بلعان من نكاح فاسد ابن منصور : إن لاعنها لنفي ولد ، وإن قذفها بلا ولد يلاعنها . طلقها ثلاثا ثم أنكر حملها
ومن فله نفيه بلعان ، وإلا فلا . وفي المغني : يلحق بالنكاح ما أمكن ، وله نفيه بلعان . وإن ملك زوجته فأتت بولد لا يمكن من ملك اليمين لزمه الولد ولا لعان ، اختاره قال ليس هذا الولد مني وقلنا لا قذف أو زاد معه ولا أقذفك أو لم تزني أو وطئت مع إكراه ونوم وإغماء وجنون الخرقي . والشيخ
: بلى لنفي ولد ، اختاره الأكثر ، فينتفي بلعانه وحده ، وكذا وطئت بشبهة . وعنه
: لا لعان ، وإن صدقته مرة فأكثر أو عفت أو سكتت أو ثبت زناها بأربعة سواه أو وعنه نقل قذف مجنونة بزنا قبله أو محصنة فجنت أو خرساء أو ثم خرست ابن منصور أو صماء فلا لعان ، نص عليه ، وقيل : بلى وحده لنفي ولد وهو يخرج على الرواية في التي قبلها .
نقل ابن أصرم فيمن : الولد للفراش حتى يلاعن . رميت فأقرت ثم ولدت فطلقها زوجها
وفي الترغيب : لم يحد ، وفي لعانه لنفي ولد وجهان ، ونقل لو قذفها بزنا في جنونها أو قبله محمد بن حبيب فيمن ؟ فقال : إن جاء بهم قريبا لم يتباعد فهو شاهد رابع ، وإن مات أحدهما قبله أو قبل تتمته توارثا ، ونصه : [ ص: 515 ] يلحقه نسبه ، وقيل : ينتفي بلعانه وحده مطلقا ، كدرء حد ، وإن مات الولد فله لعانها ونفيه ، لأنه ينسب إليه ، وإن قذف رجلا فقدمه إلى السلطان فقال : أنا أجيء بثلاثة شهود معي أيكون شاهدا أم قاذفا فعنه تخلى ، التعن ونكلت : تحبس حتى تقر أربعا ، وقيل : ثلاثا ، أو تلاعن ( م 4 ) وقال وعنه الجوزجاني وأبو الفرج وشيخنا : تحد ، وهو قوي .
[ ص: 515 ]