فصل ، فلا يقع طلاقه ، وتحصل الفرقة وانتفاء الولد ما لم يقر به أو توجد دلالة عليه بتمام تلاعنهما : بحكم حاكم ، وعنه : بالفرقة ، اختاره عامة أصحابنا ، قاله في الانتصار ، فينتفي الولد ، وخرج انتفاؤه بلعانه ، وقاله في الانتصار ، وعنه ، ويعتبر لنفيه ذكره في كل لفظة ولو تضمنا ، فإن لم يدخل فيه نفاه بلعان ، ولم يعتبر ويلزم الحاكم الفرقة بلا طلب أبو بكر ذكره ، وقيل : منها ، وإن ، وقيل أو دونه لم يصح ، نقله الجماعة ، نفى حملا أو استلحقه أو لاعن عليه مع ذكره ، وقيل : يصح ، [ ص: 516 ] ونقله ويلاعن لدرء حد ابن منصور في لعانه . وهي في الموجز في نفيه أيضا . وفي الانتصار نفيه ليس قذفا ، بدليل نفيه حمل أجنبية لا يحد ، كتعليقه قذفا بشرط ، إلا أنت زانية إن شاء الله لا زنيت ، وإن صح خبر بلعان عليه فيحتمل علم وجوده بوحي ، ضعف الخبر فيه ، وإن أحمد أو أمن على الدعاء به أو أخر نفيه بلا عذر ، وقيل بعد مجلس علمه أو رجاء موته ، لحقه وسقط نفيه . وفي الانتصار في لحوق ولد بواحد فأكثر أنه استلحق أحد توأميه ونفى الآخر ولاعن له لا يعرف فيه رواية ، وعلة مذهبه جوازه ، فيجوز أن يرتكبه . وإن قال : لم أعلم به وكذا لم أعلم بأن لي نفيه أو بأنه على الفور من باد أو حديث عهد بإسلام ، واختار أقر بولد أو بتوأمه أو نفاه وسكت عن توأمه أو هني به فسكت وعامي وقيل : وفقيه واختار في الترغيب ممن يجهله ، وإن أخره لعذر كغيبة وحبس ومرض وحفظ مال وذهاب ليل لم يسقط . الشيخ
وفي المغني : مع طول المدة ينفذ إلى حاكم إن أمكنه ، أو يشهد بنفيه ، وإلا سقط .
وإن حد لمحصنة ، وعزر لغيرها ، ولحقه ، وانجر النسب من جهة الأم إلى جهة الأب ، كالولاء ، وتوارثا ، فيتوجه فيه وجه ، كما لا يرثه إذا أكذب نفسه ولا يلحقه باستلحاق ورثته بعده ، في [ ص: 517 ] المنصوص ، وفي المستوعب رواية : لا يحد ، وسأله كذب نفسه بعد نفيه ولعانه مهنا : إن كذب نفسه ؟ قال : لا حد ولا لعان ، لأنه قد أبطل عنه القذف ، وإن نفى من لا ينتفي وأنه من زنا : يحد ، اختاره فعنه وغيره ، القاضي : إن لم يلاعن ، اختاره وعنه أبو الخطاب وغيرهما . والشيخ
[ ص: 516 ]