الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويعطي ما يجزئ فطرة من البر مد ومن غيره مدان لا أقل مطلقا ولا مد مد ( م ) وذكره في الإيضاح ، وذكره صاحب المحرر رواية ، ونقله الأثرم ، وعنه : ورطلا خبز بر عراقية أو ما علم مدا أو ضعفه من شعير ، ويستحب أدمه ، نص عليه ، وعنه : أنه ذكر قول ابن عباس : [ ص: 506 ] بأدمه . وذكره شيخنا رواية لكل مسكين ، اختاره الأكثر كالوصية لهم ، وعنه : وقوت بلده ، اختاره أبو الخطاب والشيخ وغيرهما ، وعنه : والقيمة ، وغداؤهم وعشاؤهم بالواجب ، ولم يقل شيخنا : " بالواجب " وهو ظاهر نقل أبي داود وغيره ، فإنه قال : أشبعهم ، قال : ما أطعمهم ؟ قال : خبز ولحم إن قدرت أو من أوسط طعامكم ( و هـ م ) . فلو نذر إطعامهم ؟ فقيل : مثله ، وقيل : يجزئ [ أي طعام الغداء أو العشاء ] قال في الانتصار : لأن تقديره وجنسه إليه ، فكذا صفة إخراجه ( م 24 ) فعلى المذهب : لو قدم ، إليهم ستين مدا وقال هذا بينكم فقبلوه ( 3 ) فإن قال : بالسوية أجزأ وإلا فوجهان ( م 25 ) وعند القاضي : إن علم أنه أخذ [ ص: 507 ] كل واحد حقه أجزأ ، واعتبر في الواضح غالب قوت البلد . وأوجب شيخنا وسطه قدرا ونوعا مطلقا بلا تقدير ولا تمليك ، وأنه قياس المذهب ، كزوجة ، وأن الأدم يجب إن كان يطعمه أهله ، ونقل ابن هانئ : التمر والدقيق أحب إلي مما سواهما . وفي الترغيب : التمر أعجب إلى أحمد .

                                                                                                          [ ص: 506 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 506 ] مسألة 24 ) قوله : فإن نذر إطعامهم فقيل : مثله ، وقيل : يجزئ ، قال في الانتصار ، لأن تقديره وجنسه إليه ، فكذا صفة إخراجه ، انتهى . يعني إذا نذر إطعام من يجوز له الأخذ من كفارة الظهار فهل يلزمه أن يطعمهم ما يلزمه أن يطعمهم في كفارة الظهار أم لا ؟ أطلق الخلاف ( قلت ) : الصواب أنه لا يلزمه ذلك ، كما قال في الانتصار ، وهو ظاهر كلام الأصحاب ( مسألة 25 ) قوله : فعلى الأول لو قدم إليهم مدا وقال : هذا بينكم فقبلوه ، فإن قال بالسوية أجزأ ، وإلا فوجهان ، وعند القاضي إن علم أنه أخذ كل واحد حقه أجزأ ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : الصواب عدم الإجزاء ، لأنا لا نعلم قدر ما يأخذ كل واحد منهم ، فحصل الشك في المساواة في ذلك ، وذمته مشغولة [ ص: 507 ] بيقين ، فلا يزال بهذا ، هذا ما يظهر ، ويحتمل الإجزاء ، لأن الإعطاء يقتضي التسوية ، والله أعلم .

                                                                                                          تنبيهان : الأول قوله : لو قدم إليهم مدا ، لعله " ستين مدا " فسقط لفظ " ستين " لأنه قدر الإطعام في الظهار ، ويدل عليه قوله ، فإن قال بالسوية أجزأ ، والمد قدر [ ص: 508 ] استحقاق واحد منهم ، وكلام القاضي الذي ذكره المصنف يدل عليه ، وأنه دفع إليهم قدر حقهم ، ولكنه مشاع




                                                                                                          الخدمات العلمية