فإن فالمذهب يجزئ مع عدم غيره رددها على مسكين ستين يوما : مطلقا ، اختاره وعنه ابن بطة وأبو محمد الجوزي . عكسه ، اختاره في الانتصار وقال لمن احتج لعدم بزكاة ووصية للفقراء وخمس الخمس بأن فيه نظرا ، وصححها أيضا في عيون المسائل وقال : اختارها وعنه أبو بكر ، واحتج ابن شهاب بأنه مال أضيف إلى عدد محصور ، فلم يجز صرفه إلى واحد ، كما لو قال : لله علي أن أطعم ستين مسكينا ، أو أوصى لهم .