وإن أجزآ ، عند الخرقي . أعتق نصفي عبدين
وفي الروضة : هو الصحيح في المذهب .
وفي عيون المسائل : هو ظاهر المذهب ، وعند أبي بكر : لا ( م 19 ) وذكر وصاحب الروضة روايتين ، وعند ابن عقيل : [ ص: 502 ] إن كان باقيهما حرا أجزأه ، وذكرهن في الهدي روايات . . القاضي