ويحرم ، وطء من مظاهر منها قبل تكفيره : لا إن كفر بإطعام ، اختاره وعنه أبو بكر ، ويحرم دواعيه عليهما ، كمرتدة ، وأبو إسحاق : لا ، نقله الأكثر . وعنه
وفي الترغيب : هي أظهرهما ، وتثبت في ذمته بالعود وهو الوطء ، ثم لا يطأ حتى يكفر ، ويلزمه إخراجها بعزمه على وطء ، نص على ذلك ، ويجوز قبله .
وفي الانتصار : إن عزم فيقف مراعا ، ويحتمل أن لا يصح .