الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل ويصح من زوج يصح طلاقه

                                                                                                          ، قال في عيون المسائل : فإن أحمد سوى بينه وبين الطلاق ، وفي الموجز : مكلف ، وعلى الأصح : [ ص: 492 ] ولو كافرا كجزاء صيد ، ويكفر بمال فقط .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : ويعتق ، بلا نية ، وأنه يصح العتق من مرتد . وفي عيون المسائل : ويعتق ، لأنه من فرع النكاح أو قول منكر وزور ، والذمي أهل لذلك ، ويصح منه في غير الكفارة ، فصح منه فيها بخلاف الصوم ، وصححه في الانتصار من وكيل فيه . وقيل : لا يصح ظهار صبي ولا إيلاؤه ولو صح طلاقه ، واختاره الشيخ .

                                                                                                          وفي المذهب : في يمينه وجهان .

                                                                                                          وفي عيون المسائل : ويحتمل أن لا يصح ظهاره ، لأنه تحريم مبني على قول الزور ، وحصول التكفير والمأثم ، وإيجاب مال أو صوم ، قال : وأما الإيلاء فقال بعض أصحابنا يصح ردته وإسلامه ، وذلك متعلق بذكر الله ، وإن سلمنا فإنما لم يصح لأنه ليس من أهل اليمين بمجلس الحكم لرفع الدعوى . وفي الترغيب : يصح من مرتدة ، ويصح مطلقا ومؤقتا . فإن وطئ فيه كفر ، وإن فرغ الوقت فلا ، ومعلقا بشرط ، فإذا وجد فمظاهر ، نص على ذلك .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية