الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فإن حلف به أو بحرام أو طلاق أو عتق وحنث لزمه وخرج شيخنا على أصول أحمد ونصوصه عدمه في غير ظهار ، ومطلقا إن قصد اليمين ، واختاره ، ومثل بالحل علي حرام لأفعلن ، أو إن فعلته فالحل علي حرام ، أو الحرام يلزمني لأفعلن ، أو إن لم أفعله فالحرام يلزمني ، [ ص: 493 ] وإن صيغة القسم والتعلق يمين اتفاقا ، وإنه ما لم يقصد وقوع الجزاء عند الشرط بكثير ، لأنها يمين اتفاقا ، لأن قصده الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب ، وهو مؤكد لذلك ، فالجزاء أكره إليه من الشرط بكثير ، وإنه إن قصده وقع طلاقا أو غيره ، ولا يجزئه كفارة يمين اتفاقا ، وليس بيمين ، ولا حالفا شرعا ولغة ، بل عرفا حادثا كالعرف الحادث في المنجز .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية