لزمه وخرج فإن حلف به أو بحرام أو طلاق أو عتق وحنث شيخنا على أصول ونصوصه عدمه في غير ظهار ، ومطلقا إن قصد اليمين ، واختاره ، ومثل بالحل علي حرام لأفعلن ، أو إن فعلته فالحل علي حرام ، أو الحرام يلزمني لأفعلن ، أو أحمد ، [ ص: 493 ] وإن صيغة القسم والتعلق يمين اتفاقا ، وإنه ما لم يقصد وقوع الجزاء عند الشرط بكثير ، لأنها يمين اتفاقا ، لأن قصده الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب ، وهو مؤكد لذلك ، فالجزاء أكره إليه من الشرط بكثير ، وإنه إن قصده وقع طلاقا أو غيره ، ولا يجزئه كفارة يمين اتفاقا ، وليس بيمين ، ولا حالفا شرعا ولغة ، بل عرفا حادثا كالعرف الحادث في المنجز . إن لم أفعله فالحرام يلزمني