. وإن قبل قوله ، فلو طلقها فهل له رجعة أم لا ؟ لأنه ضرورة ، في الترغيب احتمالان ( م 9 ) وفيه احتمال قولها بناء على رواية في العنة . وإن كانت بكرا وشهد بها امرأة قبل . ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب
وفي الترغيب : في يمينها وجهان ( م 10 ) وفي يمين [ ص: 485 ] المصدق روايتان ( م 11 ) .
[ ص: 484 ]