وإن ، فهو فسخ ، قال : فرقت بينكما : طلاق ، والطلقة منهما رجعية ، وعنه : بائنة ، وعنه : من حاكم ، وعنه : فرقة حاكم كلعان . والعاجز عن الوطء حسا أو شرعا يفيء [ ص: 484 ] نطقا بلا مهلة ولا يحنث بها ، وعند وعنه : فيئته حكه يبلغ به الجهد من تفتير الشهوة ، فعلى الأول ، المجبوب : لو قدرت جامعتها ، والمريض : متى قدرت . ومتى قدر فالمذهب يلزمه أو يطلق ، وأطلق ابن عقيل الحلواني وجهين ، : فيئته : قد فئت إليك ، ولا أثر لقدرته ، اختاره وعنه الخرقي وأبو بكر وأصحابه والقاضي والحلواني ، وإن كان بها عذر كمرض وإحرام طولب عند زواله ، وقيل : لمن بها مانع شرعي طلبه بفيئة قول