ولو بتغييب الحشفة في الفرج انحلت يمينه وكفر . وقيل وذكره فإن فاء رواية وطئا مباحا لا في حيض ونحوه ، وإن حنث به كدبر ودون الفرج ، وإن حنث بهما في وجه . وإن استدخلت ذكره وهو نائم أو وطئها نائما أو ناسيا أو جاهلا [ بها ] أو مجنونا ولم نحنث الثلاثة أو كفر [ ص: 482 ] يمينه بعد المدة قبل الوطء ففي خروجه من الفيئة وجهان ( م 7 ) وفي المذهب يفيء بما يبيحها لزوج أول ، [ ص: 483 ] وإن أعفته المرأة سقط حقها ، كعفوها بعد مدة العنة ، وقيل : لا ، كسكوتها . وإن لم يف ولم تعفه أمر بالطلاق ، فإن أبى ابن عقيل : يحبس حتى يطلق [ أو يطأ ] فعنه وهو أظهر : يفرق حاكم بطلقة أو ثلاث أو فسخ ( م 8 ) وقدم في التبصرة : لا يملك ثلاثا ، وعنه : يتعين الطلاق ، وعنه : الفسخ . وعنه
[ ص: 482 ]