[ ص: 473 ] باب أن يحلف في الرضا والغضب ولو قبل الدخول زوج ، نص على ذلك ، ويتخرج : وأجنبي ، كلزومه لكفارة ، ويتخرج : إن أضافه إلى النكاح ، ومثله نكاح فاسد يمكنه الوطء ، ولو كان عبدا كافرا خصيا جب بعض ذكره ، أو مميزا مع عارض يرجى زواله ، كحبس ومرض ، الإيلاء وهو : أو لا كجب ورتق ، اختاره وعنه وأصحابه ، ولو القاضي ففي بطلانه وجهان ( م 1 ) لا طفلة ، قاله في الترغيب ، بالله أو صفة من صفاته ، لاختصاص سقوط الدعوى بها واختصاصها باللعان ، حلف ثم جب : [ ص: 474 ] وبيمين مكفرة ، كنذر وظهار ، اختاره وعنه أبو بكر ، : وبعتق وطلاق بأن يحلف بهما ، لنفعها ، أو على رواية تركه ضرارا ، ليس كمول ، اختاره وعنه شيخنا وألزم عليه كونه يمينا مكفرة يدخلها الاستثناء ، وخرج على الأولى أن الحلف بغير الله وصفته لغو ، على ترك وطء زوجته في الفرج لا الدبر أبدا ، أو يطلق أو فوق أربعة أشهر ، أو ينويها ، : أو هي ، أو يجعل غايته ما لا يوجد فيها غالبا ، وعنه : أو ما لا يظن خلو المدة منه فتخلو ، كمطر وقدوم زيد . وعنه
[ ص: 473 ]