وسأله أبو طالب عمن ، قال : تعظه وتأمره وتفتدي منه وتفر منه ، ولا تخرج من البلد ، ولا تتزوج حتى تعلنه ، هذه دعوى ، ولا ترثه . طلق ثلاثا وهو معها
وقال بعض الناس : إن قدرت أن تقتله ، ولم يعجبه ، قلت : فإن قال استحلت وتزوجها قال : يقبل منه ، والمرأة إذا عرفت بصدق يقبل منها ، ولو كذبها الثاني صدقت في حلها للأول ، وكذا دعوى نكاح حاضر منكر ، في الأصح ، ومثل الأولة من ] فله تزويجها إن ظن صدقها ، كمعاملة عبد لم يثبت عتقه ، قاله جاءت إلى حاكم فادعت أن زوجها طلقها وانقضت [ عدتها شيخنا ، لا سيما إن كان الزوج لا يعرف ، وظهر مما تقدم : لو اتفقا أنه طلقها وانقضت العدة زوجت ، وقد ذكروا من بلغها أنه طلقها ومن ومن قال في العدة راجعتها من شهر ، وظهر من رواية أقر أنه طلقها في مرضه أبي طالب المذكورة لو يقبل منه ، وسئل عنها شهد أن فلانا طلق ثلاثا [ ص: 472 ] ووجد معها بعد وادعى العقد ثانيا بشروطه فلم يجب : ويأتي إذا لم يقبل إقرارها بنكاح على نفسها لا ينكر عليها ببلد غربة ، فيتوجه التسوية تخريجا ، ولو الشيخ حد ، نص عليه ، فإن جحد طلاقها ووطئها فشهد بطلاقه لم يحد ، لأنا لا نعلم معرفته به وقت وطئه إلا بإقراره به وطئ من طلقها ثلاثا