فصل من حرمت حتى تتزوج من يطؤها مع انتشار في الفرج وإن لم ينزل ، وقيل : وهو ابن عشر ، وقيل : ثنتي عشرة [ ص: 470 ] ونقله طلق عدد طلاقه مهنا ولو ذميا وهي ذمية ، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب .
وفي الترغيب وجه : بقيته ، والأصح : ونوم وإغماء وجنون وظنها أجنبية وخصاء فيه : إذا كان ينزل ، وإن ملك أمة طلقها أو وعنه لم يحلها ، في المنصوص في الكل ، كوطء شبهة أو ملك يمين أو نكاح باطل أو في ردة . وطئ في نكاح مختلف فيه أو إحرام أو صوم فرض أو حيض ونفاس
وفي التبصرة : إن نويا الإحلال فروايتان ، بناء على صحة النكاح .