وإن ردت إليه ولم يطأ حتى تعتد ، أشهد على رجعتها ولم تعلم حتى اعتدت ونكحت من أصابها : هي زوجة الثاني ، وكذا إن صدقاه . وعنه
وفي الواضح الروايتان دخل بها أم لا ، وإن لم يشهد برجعتها وأنكراه رد قوله ، وإن صدقه أحدهما قبل على نفسه فقط ، والأصح لا يلزمها مهر الأول له إن صدقته ومتى بانت من الثاني بموته أو غيره عادت إلى الأول بلا عقد جديد .