وإن قبل قوله لا بعدها ، وإن ادعى رجعتها في العدة أخذ بقولها ، ولو صدقه مولى الأمة ، نص عليه ، وكذا إن سبقها ، قطع به سبقته فقالت : انقضت عدتي فقال قد كنت راجعتك الخرقي وأبو الفرج وابن الجوزي .
وفي الواضح في الدعاوى ، نص عليه ، والأصح قوله ، جزم به في الترغيب ، ولو سبقها أخذ بقوله في الأصح فلو تداعيا معا فقيل : يؤخذ بقولهما ، وقيل : بقوله ، وقيل : يقرع ( م 4 ) ومتى رجعت قبل كجحد [ ص: 469 ]
أحدهما النكاح ثم اعترف به ( م 5 ) .
[ ص: 468 ]