في المنصوص ، لا بإنكار الطلاق ، قاله في الترغيب وغيره ، ومتى وطئ ولم تحصل به رجعة استأنف لوطئه ودخل فيها بقية عدة طلاق ، ويراجع في بقية عدة طلاق فقط . وقيل في وقوع طلاقه في بقية عدة وطئه وجهان ، ولو أحبلها فرغتا في الأصح بالوضع ، وله في الأصح ولا تحصل بما ينشر الحرمة سوى الوطء ، وإن راجعها أو تزوجها ملك تتمة عدده ، ونقل الرجعة مدة الحمل : [ ص: 468 ] يستأنف العدد إن تزوجت بعده . حنبل