الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أبان إحداهما معينة وأنسيها أو قال إن كان هذا الطائر غرابا فهذه طالق وإن لم يكن فهذه ، وجهل ، فعنه : يجتنبهما حتى يتبين ، اختاره الشيخ ، ونقل الجماعة واختاره الأكثر هي كالمسألة قبلها ( م 1 ) وينفق حتى يتبين أو يقرع . فإن ذكر أن المعينة غير من قرعت [ ص: 459 ] طلقت وردت من قرعت ، ولم يزد ابن رزين . والمذهب : ما لم تتزوج ، لأنه لا يقبل قوله في رفع النكاح الثاني أو تكن القرعة بحاكم ، قيل لأنها كحكمه .

                                                                                                          وقال أحمد : لأن الحاكم في ذلك أكثر منه .

                                                                                                          وقال أبو بكر وابن حامد : تطلق أيضا .

                                                                                                          [ ص: 458 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 458 ] باب الشك في الطلاق ( مسألة 1 ) قوله : وإن أبان إحداهما بعينها وأنسيها ، أو قال : إن كان هذا الطائر غرابا فهذه طالق ، وإن لم يكن فهذه ، وجهل ، فعنه يجتنبهما حتى يتبين ، اختاره الشيخ ، ونقل عنه الجماعة واختاره الأكثر هي كالمسألة قبلها ، انتهى .

                                                                                                          اشتمل كلامه على مسألتين حكمهما واحد ، والذي نقله الجماعة عن الإمام أحمد هو [ ص: 459 ] الصحيح من المذهب ، قطع به في الوجيز وغيره . قال في القواعد : هذا المشهور ، وهو المذهب ، قال الزركشي : هذا منصوص أحمد ، وعليه عامة أصحابه . قال الشيخ في المقنع وغيره : هذا قول أصحابنا ، يعنون أنه يقرع ، وما اختاره الشيخ مال إليه الشارح




                                                                                                          الخدمات العلمية