وإن ، طلق المنوية ثم من قرعت : قال لامرأتيه : إحداكما طالق : يعينها ، وذكرها بعضهم في العتق . ولا يطأ قبل ذلك . وليس هو تعيينا لغيرها ، ذكره وعنه وفيه وجه والعتق كما ذكر القاضي [ أي إن وطئ إحدى الجاريتين لا يتعين عتق غير الموطوءة ] ويتوجه الوجه ، ولا يقع بالتعيين بل بتبين وقوعه ، في المنصوص ، وإن مات أقرع ورثته . القاضي