وإن عرفا بنى ( وجدها في الصلاة قريبة هـ و ) وإلا ابتدأ ، وقيل بالبناء وعدمه مطلقا ، وقيل إن انتظر من يناولها له لم تبطل ، لأن الانتظار واحد ، كانتظار المسبوق ، وكذا المعتقة فيها ، وإن جهلت العتق ، أو وجوب الستر ، أو القدرة عليه أعادت ، كخيار معتقة تحت عبد ، ذكره م وغيره ، القاضي وجوبا لا فرادى ، ( وتصلي العراة جماعة هـ ) في غير ظلمة . م
وقال جلوسا وجوبا ( ابن عقيل هـ ) إن في منفرد روايتين ، وإمامهم وسطا ، لا متقدما ( هـ ) وقيل يجوز ، ويصلي كل نوع وحده ، لأنها إن وقفت خلفه شاهدت العورة ومعه خلاف لسنة الموقف ، وربما أفضى إلى الفتنة ، ويأتي كلام م في العريان يؤم امرأة ، فإن شق صلى نوع ، واستدبره الآخر ، ثم العكس . القاضي