[ ص: 339 ] فصل ومن ستره وصلى جالسا ، نص عليه ، وقيل : يتزر ويصلي قائما ، وكما لو لم يكف . وجد ما يستر منكبيه وعجزه فقط
وقال يصلي فيه جالسا ، ويستر منكبيه ( خ ) وستر الفرجين مقدم ، فإن عجز القاضي الدبر أولى ، وقيل القبل ، وقيل بالتساوي ، وقيل أكثرهما سترا ( م 7 ) ويجب فعنه ( ستر دون الربع هـ ) بناء على أصله في أن له حكم الكل لا لما دونه وإن أعير سترة لزمه قبولها ( و ) وقيل لا ، كالهبة في الأصح ، ويلزمه تحصيلها بقيمة المثل ( هـ ) في الزيادة كماء الوضوء ، وإن ندبا ( و هـ ) وقيل وجوبا [ ص: 340 ] يومئ ، عدم صلى جالسا يسجد ولا يتربع هنا ، بل يتضام ، نقله وعنه الأثرم . ونقل والميموني محمد بن حبيب يتربع ، تلزمه قائما ويسجد بالأرض ( و وعنه م ) اختاره ش الآجري وغيره وقدمه ابن الجوزي ، وقيل يومئ ، وقيل يعيد عار ، ونقل إن الأثرم فلا بأس ، قال توارى بعض العراة عن بعض فصلوا قياما ظاهره لا يكره القيام خلوة ، ونقل القاضي أحب إلي أن يصلوا قعودا ، فظاهره لا فرق بين الخلوة وغيرها ، قال وهو المذهب وقيل يومئ وقيل يعيد عار . بكر بن محمد
[ ص: 339 ]