فالأولى إذن والثانية في أول المحرم ، وكذا الثالثة ، [ ص: 423 ] فإن نوى اثني عشر شهرا قبل في الحكم ، على الأصح ، وفي التي قبلها ، وقبوله في هذه بنية ابتداء السنين المحرم المقبل روايتان ( م 10 و 11 ) ولو بانت ودامت حتى مضى العام الثالث لم يقع بعده ، ولو نكحها فيه أو في الثاني وقت الطلقة عقب العقد . وإن قال : في كل سنة طلقة
[ ص: 423 ]