الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قال : في كل سنة طلقة فالأولى إذن والثانية في أول المحرم ، وكذا الثالثة ، [ ص: 423 ] فإن نوى اثني عشر شهرا قبل في الحكم ، على الأصح ، وفي التي قبلها ، وقبوله في هذه بنية ابتداء السنين المحرم المقبل روايتان ( م 10 و 11 ) ولو بانت ودامت حتى مضى العام الثالث لم يقع بعده ، ولو نكحها فيه أو في الثاني وقت الطلقة عقب العقد .

                                                                                                          [ ص: 423 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 423 ] مسألة 10 ، 11 " قوله : فإن نوى اثني عشر [ شهرا ] قبل في الحكم ، على الأصح ، وفي التي قبلها ، وقبوله في هذه بنية ابتداء السنين المحرم المقبل روايتان ، انتهى . ذكر مسألتين :

                                                                                                          ( المسألة الأولى 10 ) وهي التي عناها المصنف بقوله : وفي التي قبلها إذا قال أنت طالق إذا مضت السنة ، بالتعريف ، وأراد بالسنة اثني عشر شهرا ، فهل يقبل في الحكم أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والمحرر وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) يقبل ، وهو الصحيح من المذهب ، وبه قطع في المغني والشرح والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) لا يقبل ، صححه الناظم .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 11 ) إذا قال في المسألة الأخيرة نويت ابتداء السنين المحرم فهل يقبل في الحكم أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وهما وجهان مطلقان في الرعايتين والنظم ، قال في المغني : والأولى أن يخرج فيها الروايتان ، قال في المحرر : يخرج على روايتين .

                                                                                                          ( إحداهما ) لا يقبل ، وهو الصحيح ، وبه قطع القاضي وصاحب المقنع والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) يقبل في الحكم . فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب .




                                                                                                          الخدمات العلمية