[ ص: 422 ] فصل
وإن ، وقع بمضيه ، قال : أنت طالق إلى الحول أو الشهر : إذن ، كنيته ، وذكر وعنه الروايتين مع النية ، وكقوله ابن عقيل مكة ولم ينو بلوغها مكة . وإن قال : بعد أنت طالق إلى مكة وقع إذن ، وإن قال في أول الشهر فبدخوله . وفي آخره في آخر جزء منه ، وقيل آخره كأول آخره ، فيقع بفجر آخر يوم منه ، فيحرم وطؤه في تاسع عشرين ، ذكره في المذهب ، ويتوجه تخريج . وقيل : بأول ليلة سادس عشرة ، وفي آخر أوله بفجر لا بآخر أول يوم منه ، في الأصح ، وقيل في آخر يوم الخامس عشر وفي الرعاية : إن نوى في غرته أو أوله آخرهما دين في الأظهر ، وفي الحكم روايتان ، وفي المغني : الثلاث الأول تسمى غررا .
وإن قال : إذا مضى يوم فأنت طالق ، فإن كان نهارا وقع إذا عاد النهار إلى مثل وقته ، وإن كان ليلا فبغروب شمس الغد . وإن قال : كل يوم طلقة ، وكان تلفظه نهارا ، وقع إذن ، والثانية بفجر اليوم الثاني ، وكذا الثالثة ، وإن قال في مجيء ثلاثة أيام ففي أول الثالث . وإن قال إذا مضت سنة وقع بمضي اثني عشر شهرا ، وفي أثناء شهر بعدده ، : الكل به . وإن عرف السنة وفي مختصر وعنه أو أشار وقع بانسلاخ الحجة . ابن رزين