وإن قال : طلقة قبلها أو قبل طلقة أو بعدها أو بعد طلقة فقيل : واحدة ، قطع به في : قبل طلقة ، في المذهب والمستوعب ، وزاد بعد طلقة : والأصح ثنتان ، قيل : معا ، كمعهما أو مع طلقة أو فوقها أو فوق طلقة وضدهما ، وقيل : متعاقبتين ، فتبين قبل الدخول بالأولى ، وهو أشهر ، وتوقف ( م 8 ) وإن أراد في بعدها طلقة سأوقعها ، ففي الحكم روايتان ( م 9 ) وفي الروضة : لا يقبل حكما ، [ ص: 405 ] وفي باطن روايتان . أحمد
[ ص: 404 ]