[ ص: 395 ] باب ما يختلف به عدد الطلاق ، ولو طرأ رقه ، كلحوق ذمي بدار حرب فاسترق وكان قد طلق ثنتين وقلنا : ينكح عبد حرة نكح هنا ، وله طلقة ، ذكره الطلاق بالرجال ، فيملك حر ثلاثا ، وعبد ثنتين ، وفي الترغيب وجهان ، الشيخ : الطلاق بالنساء ، فيملك زوج حرة ثلاثا ، وزوج أمة ثنتين ، فيعتبر الطريان بالمرأة . وعنه
ومعتق بعضه كحر ، نص عليه ، وفي الكافي : كقن .
فإذا فصريح ، في المنصوص ، منجزا أو معلقا بشرط أو محلوفا به يقع واحدة ، ما لم ينو أكثر ، قال : أنت الطلاق أو يلزمني أو علي ونحوه : ثلاث : وفي الروضة ، هو قول جمهور أصحابنا ، ويتوجه عليهما : من حلف بطلاق وله نساء ولا نية وحنث . وعنه
وفي الروضة : إن وقع بالكل أو بمن بقي . قال : إن فعلت كذا فامرأته طالق وفعل