الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          : ولا تصح ، وعنه من عالم بالنهي في ثوب حرير أو غصب أو بقعة غصب أرض ، أو حيوان أو غيره للملك أو المنفعة أو جزءا مشاعا فيهما ، وعنه بلى مع التحريم ، اختاره الخلال والفنون ( و ) كعمامة ، وخاتم ذهب ، وخف ، وتكة في الأصح ، وقيل : بل في الكراهة ، وهو ظاهر كلامه في المستوعب وفيه نظر ، وعنه الوقف في التكة ، وعنه يقف على إجازة المالك ، وعنه إن كان شفافا لم يصح ، وقيل خاتم حديد وصفر [ نحاس ] كذهب ، قال القاضي وغيره لأن النهي لم يعد إلى شرطها ، ولهذا صح النفل لأن المنع لا يختص الصلاة لأنه لا يمنع أن لا يختص الصلاة ويفسدها كذا قال هنا ، ويأتي كلامه في مواضع النهي . وعند الحنفية الصلاة في مكان أو ثوب مغصوب أو حرير مكروهة كبقية المكروهات في الصلاة ، قالوا : وليست بناقضة ، لأنها ليست بسبب للغصب ، لأنه غاصب ، وإن لم يصل ، ونفس الغصب ليس فعل الصلاة ، لأن فعلها قائم بالمصلي ، وفعل الغصب شغل الأرض وهو قائم بالأرض ، ولهذا صح نفله ، ولزمه بالشروع فيها ، ويصلح لإسقاط صلاة واجبة في [ ص: 333 ] ذمته ، وأما ظرف الزمان وهو الوقت المكروه وهو سببها فنقصان السبب يوجب نقصان المسبب ، فالنفل الكامل وهو ما وجب كاملا في وقت صحيح لا يتأدى بهذا الناقص ، لأن كمالها داخل تحت الأمر ، ففواته أوجب نقصانا بالمأمور به ، قالوا : والمكان لم يدخل تحت الأمر ، فلا يوجب نقصانا ، وكذا من ترك واجبا كالفاتحة في الأداء ، سواء كان ساهيا ينجبر بسجود السهو ، أو عامدا فلا ينجبر لثبوته بخبر الواحد بطريق الزيادة ، ويضمن النفل الناقص بالشروع فيه عندهم ، خلافا لزفر ، قالوا في صوم العيد : الصوم يقوم بالوقت ، لأنه جزء من أجزائه ، وداخل في حده ويعرف به ، والمعيار سبب ووصف . فيكون فاسدا وإذا شرع فيه ثم أفسده لا قضاء عند أبي حنيفة ، وعند صاحبيه يقضي ، لأن الشروع ملزم كالنذر ، ويصح ، ويلزم القضاء ، لأن صومه طاعة في نفسه ، قبيح بوصفه ، وذكر بعض الحنفية لو لزمته الصلاة في غير مكان غصب فأداها فيه لا تجزئه ، والله تعالى أعلم : وإن جهل أو نسي كونه غصبا أو حريرا أو حبس بغصب صحت ، وعنه لا ، وذكر صاحب المحرر الصحة ( ع ) لزوال علة الفساد وهي اللبس المحرم ، وأطلق القاضي في حبسه بغصب روايتين ، ثم جزم بالصحة في ثوب يجهل غصبه لعدم إثمه ، كذا قال

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية