: ولا تصح ، من عالم بالنهي في ثوب حرير أو غصب أو بقعة غصب أرض ، أو حيوان أو غيره للملك أو المنفعة أو جزءا مشاعا فيهما ، وعنه بلى مع التحريم ، اختاره وعنه والفنون ( و ) كعمامة ، وخاتم ذهب ، وخف ، وتكة في الأصح ، وقيل : بل في الكراهة ، وهو ظاهر كلامه في المستوعب وفيه نظر ، الخلال الوقف في التكة ، وعنه يقف على إجازة المالك ، وعنه إن كان شفافا لم يصح ، وقيل خاتم حديد وصفر [ نحاس ] كذهب ، قال وعنه وغيره لأن النهي لم يعد إلى شرطها ، ولهذا صح النفل لأن المنع لا يختص الصلاة لأنه لا يمنع أن لا يختص الصلاة ويفسدها كذا قال هنا ، ويأتي كلامه في مواضع النهي . وعند الحنفية القاضي مكروهة كبقية المكروهات في الصلاة ، قالوا : وليست بناقضة ، لأنها ليست بسبب للغصب ، لأنه غاصب ، وإن لم يصل ، ونفس الغصب ليس فعل الصلاة ، لأن فعلها قائم بالمصلي ، وفعل الغصب شغل الأرض وهو قائم بالأرض ، ولهذا صح نفله ، ولزمه بالشروع فيها ، ويصلح لإسقاط صلاة واجبة في [ ص: 333 ] ذمته ، وأما ظرف الزمان وهو الوقت المكروه وهو سببها فنقصان السبب يوجب نقصان المسبب ، فالنفل الكامل وهو ما وجب كاملا في وقت صحيح لا يتأدى بهذا الناقص ، لأن كمالها داخل تحت الأمر ، ففواته أوجب نقصانا بالمأمور به ، قالوا : والمكان لم يدخل تحت الأمر ، فلا يوجب نقصانا ، وكذا من الصلاة في مكان أو ثوب مغصوب أو حرير ، سواء كان ساهيا ينجبر بسجود السهو ، أو عامدا فلا ينجبر لثبوته بخبر الواحد بطريق الزيادة ، ويضمن النفل الناقص بالشروع فيه عندهم ، خلافا ترك واجبا كالفاتحة في الأداء ، قالوا في صوم العيد : الصوم يقوم بالوقت ، لأنه جزء من أجزائه ، وداخل في حده ويعرف به ، والمعيار سبب ووصف . فيكون فاسدا وإذا شرع فيه ثم أفسده لا قضاء عند لزفر ، وعند صاحبيه يقضي ، لأن الشروع ملزم كالنذر ، ويصح ، ويلزم القضاء ، لأن صومه طاعة في نفسه ، قبيح بوصفه ، وذكر بعض الحنفية لو لزمته الصلاة في غير مكان غصب فأداها فيه لا تجزئه ، والله تعالى أعلم : وإن أبي حنيفة صحت ، جهل أو نسي كونه غصبا أو حريرا أو حبس بغصب لا ، وذكر صاحب المحرر الصحة ( ع ) لزوال علة الفساد وهي اللبس المحرم ، وأطلق وعنه في حبسه بغصب روايتين ، ثم جزم بالصحة في ثوب يجهل غصبه لعدم إثمه ، كذا قال القاضي