( و ) روى ذلك وصلاتها في درع وخمار [ ص: 332 ] وملحفة في جزئه عن محمد بن عبد الله الأنصاري بإسناد صحيح ، وتكره عمر نص على ذلك ولا تبطل بكشف يسير لا يفحش في النظر عرفا ، وقيل ولو عمدا كالمشي في الصلاة في نقاب وبرقع بلى ( و وعنه ) اختاره ش الآجري وقيل في المغلظة ، وكذا كثير قصر زمنه ( ) وقيل إن احتاج عملا كثيرا في أخذها [ السترة ] فوجهان ، ومذهب ( ش هـ ) يمنع الصحة كشف ربع الساق ، أو ربع الذكر أو غيره ، وأن مثله الشعر